
إنشاء الأسواق الحرة، حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وقد أكدت الهيئة أنه يشترط لحصول المنشأة على رخصة تشغيل السوق الحرة تقديم طلب الحصول على الرخصة من خلال قنوات الهيئة المعتمدة، وتقديم سجل تجاري سعودي للمنشأة مقدمة الطلب، يتضمن نشاط مشغل سوق حرة ساري المفعول، وتقديم رخصة استثمار تجاري في حال كانت الجهة المتقدمة أجنبية، وسوف نوضح لكم شروط إنشاء الأسواق الحرة.
شروط إنشاء الأسواق الحرة
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عدد الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل إنشاء الأسواق الحرة، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:
- يجب أن يتم تقديم ضمان بنكي للهيئة لضمان تنفيذ الالتزامات بما لا يتعدى 200 ألف ريال، على ألا تقل مدة الضمان عن مدة رخصة تشغيل السوق الحرة.
- يجب الحصول إلي موافقة الهيئة على موقع السوق والمستودعات، على أن يتم إرفاق عدة وثائق منها تزويد الهيئة بنسخة من المخططات الهندسية للسوق الحرة؛ علي أن يشمل ذلك المتاجر والمستودعات، من أجل إبداء مرئياتها والمواقع المقترحة.
- يجب أن يتم عرض وتفصيل للنظام التقني ومخططات الكاميرات الأمنية للجهة الراغبة بتشغيل السوق الحرة.
- يشترط أن يتم تستوفي كل منشأة كافة الشروط والمتطلبات لإصدار الترخيص بحد أقصى خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا يعد الطلب المقدم ملغيًّا.
مدة مراجعة طلب المنشأة
تقوم الهيئة بمراجعة طلب المنشأة للحصول على الرخصة والتحقق من جميع المتطلبات الواردة في القواعد خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال عدم مطابقة المنشأة لأحد الشروط والمتطلبات يتم إشعار المنشأة برفض الطلب عبر البريد الإلكتروني مع توضيح الأسباب.
سوف يتم تمنح المنشأة مدة لا تتجاوز 30 ثلاثين يوماً لاستكمال الشروط والمتطلبات قابلة للتمديد لمدة مماثلة بناءً على موافقة الهيئة، وتقوم الهيئة عند اكتمال جميع متطلبات الرخصة، بإشعار المنشأة بالمقابل المالي الواجب سداده وذلك لإكمال إجراءات إصدار الرخصة، وفي حال اكتمال الطلب وسداد المقابل المالي للرخصة، تقوم الهيئة بإشعار المنشأة بالموافقة على منح الرخصة.
ضوابط التشغيل والتزامات مشغّل السوق الحرة
يشترط على مشغل السوق الحرة بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات السارية ذات العِلاقة الالتزام بضوابط المستودعات الآتية:
- أن تكون المستودعات محققة لكافة اشتراطات الأمن والرقابة والسلامة بناءً على معايير الجهات المختصة والمعايير المعتمدة من الهيئة.
- يجب أن تحتوي المستودعات المخصصة للأسواق الحرة على مساحات ومكاتب مخصصة ومجهزة للمعاينة الجمركية والجرد، وذلك بناء على المعايير المعتمدة للهيئة.
- تصنيف مناطق المستودعات حسب متطلبات واحتياجات الهيئة لتسهيل العمل الجمركي في السوق الحرة.
- ن تكون المستودعات مجهزة بجميع المُعِدَّات والأدوات لاستقبال كافة أنواع البضائع المودعة فيها بما يحافظ على سلامتها حَسَبَ طبيعتها، ومن هذه التجهيزات على سبيل المثال وليس الحصر:
- تجهيز خزائن لحفظ البضائع الثمينة أو ذات الطبيعة الخاصة.
- تجهيز خزائن مبردة لحفظ البضائع سريعة التلف.
- أن تكون مستودعات السوق الحرة محكمة الإغلاق من جميع الجهات ولها مداخل رئيسية تخضع لرقابة الهيئة.
- الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة على أجهزة الأشعة وكاميرات المراقبة وغيرها من الأجهزة التقنية والرقابية التي سيتم استخدامها في المستودعات.
- الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبل الهيئة قبل إجراء أي تعديلات أو تغييرات في المستودع في حال تعارض التعديل مع المخططات الهندسية المعتمدة مسبقاً.
- في حال بناءً مستودع جديد، يجب أن تحقق مستودعات الأسواق الحرة الاشتراطات الموضحة بقواعد وشروط إنشاء وتشغيل مناطق ومستودعات الإيداع.
شروط تجهيز المتاجر
يجب على مشغل السوق الحرة الالتزام بضوابط المتاجر التالية:
- توفر كامل اشتراطات الأمن والسلامة في متاجرها وجميع العاملين فيها وَفْقاً لـِ اشتراطات الأمن والسلامة الخاصة بالجهة المالكة للموقع.
- توفير نظام إدارة المخزون لضبط عمليات البيع والجرد.
- الالتزام بمعايير الهيئة الهندسية والفنية والتقنية والإجرائية عند تقديم الطلب والمخططات الهندسية للمتاجر.
- الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة على المستودعات، وأجهزة الأشعة وكاميرات المراقبة وغيرها من الأجهزة التقنية والرقابية التي سيتم استخدامها في المتاجر.
- الامتثال للتعليمات المتعلقة باستلام البضائع ونقلها وحفظها في المتاجر والتصرف فيها.
- الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة لإجراء أي تغييرات أو تعديلات في المتاجر.
ما هي ضوابط البيع؟
يجب أن يتم الأخذ في الاعتبار لجميع الضوابط الواردة في هذه القواعد والأنظمة واللوائح ذات العِلاقة؛ يسمح لمشغّلي الأسواق الحرة المرخصين، القيام بعمليات البيع وفقاً للضوابط التالية:
- ربط أنظمة إدارة المخزون مع نظام الهيئة للتحقق من أحقية المسافر/أفراد طاقم الرحلة للشراء.
- قصر البيع على المسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
- عرض وتحديث أسعار المنتجات بشكل واضح وظاهر.
- حفظ فواتير البيع بالنظام المحاسبي.
- أخذ موافقة الهيئة على سياسة وآلية الاسترجاع والاستبدال لعمليات البيع.
- تسليم المسافر فاتورة الشراء متضمنة الآتي:
- معلومات الصنف المباع وكمياته ورقم الكود العالمي الخاص به أو الرمز الخاص بالمنتج في نظام الشركة.
- عدد الوحدات المباعة.
- رَقَم المخزون الخاص بها.
- نوع السلعة.
- اسم المنفذ ورقم المتجر الذي تم البيع فيه مع بيان مكانه على وجه التحديد.
- اسم المسافر ومعلومات الرحلة مثل (رَقَم الرحلة، الوجهة).
- التقيّد بعدم بيع المنتجات منتهية الصَّلاحِيَة ووضع سياسة لإتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها وأخذ موافقة الهيئة عليها.
- تسليم الهيئة تقريراً شهرياً لعمليات البيع التي تمت في كل متجر.
- تسليم الهيئة لأي تقارير أخرى عند طلبها.
شروط الاستيراد والتصدير
يجب أن يتم مراعاة الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد أو الأنظمة الأخرى ذات الضلة وما ورد في المادة الثالثة عشرة من هذه القواعد، تكون عمليات الاستيراد إلى الأسواق الحرة أو التصدير منها كما يلي:
- يجوز إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها إلى الأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج المملكة أو إلى أسواق حرة أخرى دون أن تخضع للرسوم الجمركية.
- يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل المملكة إلى الأسواق الحرة، على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة تصديرها.
- لا تخضع البضائع الموجودة في الأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها.
- البضائع المدرجة في بيان الحمولة “المنافست” برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى الأسواق الحرة إلا بموافقة المحافظ وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.
- تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل المملكة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية
شروط هامة للتخزين
يتم السماح بالعمل علي إيداع جميع أنواع البضائع في الأسواق الحرة ومستودعاتها الجمركية ما عدا البضائع التالية:
- البضائع القابلة للاشتعال عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة.
- المواد المشعة.
- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها، إلا بترخيص من الجهات المختصة.
- البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية.
- المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها.
- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.
- البضائع الممنوع دخولها إلى البلاد.
- البضائع التي تمثل خطراً التي قد يكون لها تأثير على غيرها من البضائع أو التي تستلزم تجهيزات خاصة تخزن في المستودعات الجمركية المعدة خصيصاً لاستقبالها.
- أي بضائع أخرى صدر منع بشأنها.
ضوابط خطط السلامة
- يكون مشغّل السوق الحرة مسؤولاً عن المشاركة في خطط الاستجابة للطوارئ وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك.
- يحق للهيئة إلزام مشغّل السوق الحرة بمتطلبات وإجراءات الطوارئ الخاصة بها.
- في حالة عدم وجود تعليمات صادرة عن الهيئة، يتعيّن على مشغّل السوق الحرة اتباع خطط الاستجابة للطوارئ الخاصة بالجهة المالكة للموقع أو الخاصة بها والموافقة عليها.
- على مشغّل السوق الحرة إجراء اختبارات لأنظمة السلامة وإجراء تمارين على خطط الاستجابة للطوارئ بحضور ممثلين من الهيئة والجهات ذات الصلة وأخذ الموافقة على نتائج الاستجابة.
- يجب على مشغّل الأسواق الحرة في حالة الطوارئ تفعيل خِطَّة الطوارئ المعتمدة التي تتضمن إخطار الهيئة فور حدوث أي طارئ.
- يلتزم مشغّل السوق الحرة باتخاذ كافة التدابير المعقولة لحماية البضائع من الفقدان أو التلف بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
متي يتم شطب الرخصة؟
من حق للهيئة شطب الرخصة دون الرجوع الى مشغل السوق الحرة في الحالات الآتية:
- إلغاء أو شطب نشاط الأسواق الحرة من السجل التجاري للمنشأة.
- إذا تم تصفية المنشأة بسبب إفلاسها أو جرى حلها أو تصفيتها، سواء كانت باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي.
- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ويجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة، طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في مزاولة نشاط تشغيل السوق الحرة، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه القواعد خلال مدة التصحيح.
- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
- في حال الإخلال بأي من الشروط والالتزامات الواردة في القواعد أو التأخر في البَدْء بتنفيذ التزاماته دون تصحيح أوضاعه خلال فترة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه؛ يتم خلال ذلك إيقـاف الرخصة، على ألا يمارس نشاط تشغيل السوق الحرة حـتى استكمال كافة الشـروط، وفي حال عدم تصحيح أوضاعه خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ إيقاف الرخصة؛ يتم إلغاء الرخصة، مع احتفاظ الهيئة بحقها بإيقاع أي غرامات جمركية لأي مخالفة مرتكبة.
- إذا تبيّن أن مشغل السوق الحرة قد شرع في نفسه أو بواسطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رشوة أحد موظفي الجهات الحكومية، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغِشّ أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أياً من ذلك خلال فترة الترخيص.
- في حال تبيّن وجود تهريب للبضائع من المستودعات أو المتاجر للأسواق المحلية بمعرفة مشغّل السوق الحرة، أو بيع منتجات مقيدة أو ممنوعة دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.

هل يمكن التنازل وإنهاء الرخصة؟
لا يجوز لمشغّل السوق الحرة التنازل عن الرخصة أو الإنابة في تشغيل الرخصة دون أخذ موافقة الهيئة، وفق نموذج التنازل المعتمد من الهيئة مع مراعاة ما يلي:
- تقديم نموذج طلب التنازل موضحاً به الأسباب.
- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل بمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه -إن وجد.-
- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
- عدم ممارسة نشاط تشغيل السوق الحرة من قبل المتنازل إليه لحين صدور الرخصة باسمه.
- أن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الرخصة قانونياً أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الرخصة باسم المتنازل إليه.
- أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة نشاط تشغيل السوق الحرة.
- أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه القواعد وكذلك التعليمات ذات العِلاقة.
- استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.